الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
21
معجم المحاسن والمساوئ
الصرف . ووجه الكراهة المنع عن الزيادة حتّى بعنوان الهدية كما في حديث 1 باب 19 من أبواب الدين ، وتجويزها كما في حديث 4 و 5 و 6 و 8 و 17 باب 19 من أبواب الدين . مسألة : لو شرط في القرض بيع شيء له بقيمته يجوز ، ولو شرط فيه بيع شيء بأقلّ من قيمته لا يجوز ، لصدق شرط الزيادة . مسألة : لو شرط في القرض ما كان نفعا للمقترض دون المقرض جاز ، بلا خلاف ولا إشكال كما في الجواهر ج 25 ص 13 . مسألة : إذا اشترط الزيادة في القرض بطل ولم يفد الملك ، نقل الإجماع عليه من المختلف في الجواهر ج 25 ص 6 ، ومن المسالك في ج 25 ص 7 . أقول : وأمّا إذا قصد المقروض الإباحة مطلقا حتّى مع فساد القرض ، يحلّ التصرّف فيه للمقترض ، كما ذكره الشيخ قدّس سرّه في المأخوذ بالعقد الفاسد في البيع لاطّراد وجهه في جميع العقود . والتحقيق في المعاطاة غير المقرونة بالعقد أنّها تفيد الإباحة بعوض مطلقا ، لظهور الإعطاء في الإباحة المطلقة إذا لم تكن مبتنية على عقد ، وأمّا كونها بعوض فيدلّ عليه قرينة المقام من كون المعطى في مقام المعاوضة دون الإباحة مجانا ، فلو كان القرض بمجرّد الإعطاء من دون سبقه بعقد القرض ، فالظاهر أنّه يفيد الإباحة المطلقة ، فجاز التصرّف مطلقا ، وإن كانت مشروطة بالزيادة بقرينة المقام . مسألة : يجوز تعجيل الدين المؤجّل بإسقاط بعضه مع التراضي بلا خلاف وإشكال ،